سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
214
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
‹ 1433 › فقال : حدّثنى جابر بن عبد الله : أنه حجّ مع النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم يوم ساق البدن معه ، وقد أهلّوا بالحجّ مفرداً ، فقال لهم : « أحلّوا من إحرامكم بطواف البيت ، وبين الصفا والمروة وقصّروا ، ثمّ أقيموا حلالا حتّى إذا كان يوم التروية ، فأهلّوا بالحجّ ، واجعلوا التي قدّمتم بها متعة » ، فقالوا : كيف نجعلها متعة ، وقد سمّينا الحجّ ؟ فقال : « افعلوا ما أمرتكم ، فلولا أني سقتُ الهدي لفعلتُ مثل الذي أمرتكم ، ولكن لا يحلّ مني حرام حتّى يبلغ الهدي محلّه » ، ففعلوا ( 1 ) . از اين روايت ظاهر است كه : أصحاب به جواب امر آن حضرت به فسخ حج گفتند كه : چگونه گردانيم آن را متعه ، وحال آنكه تسميه نموديم حج را ؟ وآن حضرت به جواب اين سؤال واعتراض همين فرمود كه : « بكنيد آنچه امر كردم شما را ، پس اگر به درستى كه من سوق هدى نمىكردم ، هر آينه مىكردم مثل آنچه امر كردم شما را ، ولكن حلال نمىشد از من هيچ حرام تا كه برسد هدى محل خود را » ، پس سكوت آن حضرت در مقام سؤال اين أصحاب از بيان مصلحت آن ، واظهار اختصاص حكم به اين زمان ، دليل واضح وبرهان لائح است بر آنكه اين زعم باطل است ، واين حكم هرگز خاص به اين زمان نبوده .
--> 1 . [ الف ] باب التمتّع والإقران والإفراد بالحج . ( 12 ) . [ صحيح بخارى 2 / 153 ] .